اثبات التحريم. فالقول به ضعيف.
كالتشكيك في الكراهة، كما هو ظاهر المعتبر، بناء على الأمر به في صحيحة البقباق بقوله: (اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا) (1) ونحوه الرضوي (2).
لمعارضتها مع ما مر، وترجيحه بموافقتها العامة، لاتفاقهم على استحبابه كما في النافع والمنتهى (3) وغيرهما. مع أن في دلالتها على الطلب كلاما لاحتمال ورودها مورد توهم الحرمة.
الثاني: قص شئ من أظفاره، وتسريح شعره، أو نتفه وجزه، وحلقه، وفاقا للأكثر، بل عليه الاجماع عن التذكرة، والمعتبر (4) وعلى حلق العانة في المنتهى (5)، للمستفيضة:
كخبر غياث: " كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر، أو يجز له شعر " (6).
وطلحة: " كره أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانة، أو يغمز له مفصل " (7).
وابن أبي عمير: " لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه، (8).