ورفع الصوت عند الجنازة، ذكره في المنتهى وقال: إن به رواية عامية (1).
ولا بأس به في مقام المسامحة.
الثاني: تربيعها بمعنيين مستحبين إجماعا.
أحدهما: حملها بأربعة رجال من جوانبها الأربعة، لأنه أدخل في توقير الميت وأسهل من الحمل بين العمودين كما استحبه بعض العامة، وتحتمله رواية جابر:
" السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع " (2).
وثانيهما: التناوب أي دوران الحامل في الجوانب الأربعة، وحمل الواحد كلا من جوانبها، للأخبار المتضافرة:
منها صحيحة جابر: " من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة " (3).
ومرسلة الفقيه: " من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر " (4).
ومرسلة سليمان: " من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة، فإذا ربع خرج من الذنوب " (5) وغير ذلك.
ويحصل التربيع المستحب بهذا المعنى بأي نحو فعله، لمكاتبة ابن سعيد:
عن سرير الميت أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو يحمل الرجل