ثم ضعه في لحده، وإن استطعت أن تلصق خده بالأرض وتحسر عن خده، وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه " (1).
وعلى هذا فالحكم بالأولوية مشكل وعدمها أظهر.
ولا يتعين عدد في النازل - شفع أو وتر - بل التعيين إلى الولي.
ويستحب أن يكون النازل متطهرا، كما صرح به جماعة، لموثقة الحلبي ومحمد: " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " (2) ونحوه الرضوي (3).
وفي دلالتهما نظر.
وأن يحفى النازل، ويكشف رأسه، ويحل أزراره، لظاهر الوفاق، والمستفيضة من النصوص المصرحة بالأحكام الثلاثة (4).
وعدم حل مولانا أبي الحسن (عليه السلام) أزراره عند دخول قبر - كما في بعض الأخبار (5) - لا ينافي الكراهة، مع احتمال كونه لمانع.
ومنها: حل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه بعد وضعه في قبره، لصحيحة ابن حمزة: يحل كفن الميت؟ قال: " نعم ويبرز وجهه " (6).
ومرسلة الفقيه: " ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه " (7).
وخبر أبي بصير: عن [عقد] كفن الميت، قال: " إذا أدخلته القبر فحلها " (8).