آخر بالأمر بالتيمم بالغبار أو المغبر، والأمر في بعض بالنفض، مضافا إلى الاجماع.
وأما بالحجر ولو كان خاليا عن الغبار: فلرواية النوادر، السالفة في الثالثة (1)، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى فقد التراب ووجوده، إلا أن ضعفها مانع عن العمل بها في غير موضع الانجبار.
وأما بالطين والوحل: فللمستفيضة المتقدمة.
ثم إنه يترتب المغبر والحجر مع الطين، فالأولان مقدمان على الثالث سواء كان وحلا أو غيره ولكن لا ترتيب بين الأولين، كما ليس بين الأشياء المغبرة.
أما الحكم الأول فهو المعروف من مذهب الأصحاب، بل في صريح المنتهى وظاهر الذكرى: عليه الاجماع (2)، لتعليق تجويز التيمم بالطين في الموثقتين والصحيحتين والحسنة بحال لا يجد غيره مما ذكر في الروايات عموما أو خصوصا، فيدل بالمفهوم على عدم الجواز بدون تلك الحال.
مضافا إلى التصريح في الحسنة بأنه إنما هو إذا لم يكن معه ثوب أو لبد، وفي الصحيحتين بتعين الأجف، ولذلك يقيد اطلاق رواية ابن مطر (3).
خلافا للمحكي عن المهذب وبعض المتأخرين (4)، فقدم الطين عليهما، لرواية زرارة، المتقدمة في الرابعة (5).
ورده في المنتهى (6) تارة: بعدم الدلالة، لعدم التعرض فيها لنفي التراب، فلعل التيمم به. وهو تمحل بعيد.
وأخرى: بالضعف، وهو كذلك سندا وعملا، فإن مضمونها مخالف