الاجماع، للمستفيضة المصرحة بتعجيلهم إلى مضاجعهم (1).
وفسره في الكتاب المذكور بالمشي المعتاد، لكراهة الزائد عنه بالاجماع كما عن الشيخ (2)، للعامي: عن المشي بالجنازة، قال: " ما دون الخبب " (3) والمروي في مجالس ابن الشيخ: (عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم " (4).
وعن الجعفي أفضلية العدو (5)، وعن الإسكافي الخبب (6). وهما ضعيفان، لما مر.
ويكره قول الحامل بل غيره أيضا: ارفقوا به وترحموا عليه، للرضوي (7).
والأمر بإيقاف الجنازة، ذكره في المنتهى (8)، لمخالفته الأمر بالتعجيل.
وحمل ميتين على سرير، على الأظهر الأشهر، وفاقا للمحكي عن الوسيلة والتذكرة والمختلف والمنتهى ونهاية الإحكام والمعتبر (9)، للرضوي: " ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة " (10) وفي مكاتبة الصفار: " لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد " (11)