نعم لو علم وجوده فوق النصاب، يجب تحصيله مع التمكن إجماعا، له، ولصدق الوجدان الموجب لعدم جواز التيمم.
ولا تنافيه الرواية، لأن المتبادر من طلب الماء إنما هو ما إذا لم يتيقن وجوده وحصوله، وأما معه فلا يستعمل الطلب.
ولا في وجوب السعي حينئذ بين ما إذا كان الماء قريبا أو بعيدا ما لم يبلغ الحرج والمشقة، ولا بين ما إذا كان السعي مفوتا لشغله ومطلوبه الذي يشرع فيه - ما لم يتضرر به - أم لا، للأصل.
وفي المعتبر: إن الحطاب والخشاب إن لم يمكنه العود إلى المصر لتحصيل الماء إلا بفوات مطلوبه يتيمم (9)، ونفى عنه البعد في شرح القواعد (2). ويدفعه ما مر.
د: لو طلب قبل الوقت ولم يجد، لم يجب بعده إلا مع احتمال التجدد، فيجب حينئذ، للأصلين.
وتوهم عدم الوجوب لتحقق مطلق الطلب الذي هو المسوغ مندفع: بعدم وجود ما يدل على كفاية مطلق الطلب في التسويغ، فيجب الأخذ بالمجمع عليه.
ه: لا شك في جواز الاستنابة في الطلب مع عدم إمكان المباشرة، بل تجب ولو بأجرة، لأنها الطلب في حقه. وتجب إفادتها للعلم بالحال، لأنه المقصود من الطلب ولا أقل من عدم العلم بكفاية غيره وهو كاف في المقام، إلا مع عدم امكانه فيكفي الظن، لما مر من كونها الطلب في حقه.
وأما مع إمكان المباشرة، فإن كانت الاستنابة مفيدة للعلم كفت، لسقوط الطلب حينئذ، وإلا لم تكف، لا لتوجه الخطاب إليه نفسه والأصل عدم قيام غيره مقامه، لأن الاستنابة في الفحص أيضا نوع طلب منه، بل لما مر من عدم العلم