العصر واغتسلي غسلا... " وفي صحيحة البصري: فإذا كان الدم سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد " (1) وفي المروي في المعتبر - في الصحيح - عن كتاب ابن محبوب: " فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، (2). يدل على وجوب الجمع المنافي للتفريق المستلزم لوجوب الاكتفاء بغسل واحد، كما عن جماعة منهم: المفيد صريحا، والنافع ظاهرا (3). وهو الأحوط وإن كان الأول هو الأظهر، لانحصار ما دل على وجوب الجمع بالأخير، ويحمل هو على الاستحباب بقرينة سابقة.
ب: صرح غير واحد بوجوب كون الطهارة والوضوء في الوقت، فلا يصح قبله (4). وهو كذلك، لقوله في صحيحة الصحاف: " فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة " (5).
وفي روايات متعددة " فلتغتسل عند كل صلاتين " (6).
وفي صحيحة ابن سنان: " تغتسل عند كل صلاة الظهر والعصر " إلى أن قال: " ثم تغتسل عند الصبح " (7) الحديث.
وعدم ثبوت وجوب مقارنة الجميع كغسل المتوسطة أو وضوئها غير ضائر، للاجماع المركب.
ومقتضى العندية مقارنة الغسل للصلاة ووجوب تعقيبها (8) له عرفا - كما