بعضهم (1) من الشق.
وبعضهم استحب وضع القطن عليها (2)، وكأنه لاستبقاء الرطوبة.
وينافيه ما مر به من الالصاق بالجلد، فالترك أولى.
وذكر الأكثر - ومنهم الصدوق في الهداية (3) - استحباب كتابة الشهادة بالتوحيد، عنه عليهما، بل زادوا الشهادة بالرسالة والإمامة للأئمة بأسمائهم المقدسة.
ولا نص عليه بخصوصه، إلا أن الشهرة العظيمة، وتصريح الأجلة، وطلب اليمن والبركة كافية في الاثبات؟ للمسامحة.
وهل يختص استحباب الجريدتين بالمكلف، كما يوهمه ظاهر التعليل بمنعهما عن العذاب؟ أو لا، كما يقتضيه اطلاق الأخبار وظاهر فتاوى الأصحاب، فتوضعان لكل ميت حتى الصغير والمجنون؟
الظاهر: الثاني، لما مر، وإفادتهما في حق غير المكلف لدفع الوحشة، وحصول الأنس الذي هو أيضا علة أخرى كما يستفاد من بعض الروايات (4). بل الوحشة أيضا نوع عذاب غير مخصوص بالمكلفين.
السادسة: يستحب أن يضع في يمين الميت مع الجريدة كتابا يكتب فيه إقراره في حياته، وتستشهد بما فيه جماعة، على ما ذكره الشيخ في المصباح (5)، بل رواه، كما في المنتهى (6). وهو كاف في إثبات استحبابه.
وطريقه على ما ذكره أن يهيئه كل أحد في حياته، فيقول قبل أن يكتب: