والجلوس عليه، بلا خلاف ظاهر، لما مر من موثقة علي وخبر يونس (1).
والمشي عليه، عند جماعة، بل عن الخلاف (2)، والمعتبر والتذكرة (3) الاجماع ظاهرا.
للمروي في المنتهى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم " (4).
ولكن تعارضه مرسلة الفقيه: " إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه " (5).
ولذلك مال في المعتبر إلى عدم الكراهة، وقال به في المدارك (6).
وخصص جماعة الكراهة بما إذا لم يدخل لأجل الزيارة.
وظاهر المنتهى التوقف (7)، وهو في محله جدا.
وهاهنا مسائل أخر متعلقة بالمدافن والمقابر لا بد من ذكرها:
المسألة الأولى:
يكره جعل المدفن في البيت، للمروي في المحاسن وكنز الكراجكي، عن أبي الدنيا المعمر، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا قبوركم مساجد، ولا بيوتكم قبورا " (8).
ولو أوصى بدفنه في بيته اعتبرت الإجازة أو الثلث.