والظاهر - كما مرح به الأردبيلي (1) - تحققه بالمشي معها في الجملة، كما تدل عليه مطلقات المرغبات في متابعة الجنازة، وإن كان الأفضل المتابعة إلى أن يصلي عليها، والأكمل إلى أن يدفن كما في روايتي جابر (2) وأبي بصير (3).
وفي المنتهى وعن روض الجنان: إن أدنى التشييع إلى موضع الصلاة (4).
ولا دليل عليه، لاثبات ثواب زائد له لا ينفي مطلقه عن غيره.
ويستحب للمشيع التفكر في مآله وما يؤول إليه عاقبة حاله، والتخشع والاتعاظ بالموت، كما ذكره الجماعة وقالوا بوروده في الأخبار (5).
والسير من ورائها أو أحد جانبيها بالاجماع، كما في المنتهى وشرح القواعد (6) واللوامع، وفي المدارك: إنه المعروف من مذهب الأصحاب، 7)، له، وللنصوص.
منها: موثقة إسحاق: " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها، ولا بأس بأن يمشي بين يديها " (8).
وخبر السكوني: " اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب " (9).
وخبر سدير: (من أحب أن يمشي مع الكرام الكاتبين فليمش جني السرير " (10).