وفيه: منع التقرير، لأنه إنما هو حين الاشتغال بالفعل، وأما بعده فليس تقريرا، بل قرره على قوله: هلكت.
خلافا لظاهر الإسكافي (1)، ونقل عن المفيد أيضا وكلامه لا يدل عليه (2)، للمرفوعتين المتقدمتين الدالتين على وجوب الغسل على من أجنب متعمدا (3). ولا دلالة فيه كما مر.
السادسة: لو عدم الماء وما يتيمم به بالمرة، سقط الأداء إجماعا، كما صرح به جماعة (4)، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور " (5) وغيره مما يدل على انتفاء حقيقة الصلاة بانتفاء الطهور.
وحمله على نفي الصحة مع كون " لا " حقيقة في نفي الجنس لا وجه له، مع أنه أيضا يكفي، إذ غير الصحيح ليس مأمورا به.
ومنه يظهر فساد ما قيل من أن الطهور شرط الصحة لا الوجوب، فيتوقف عليه المشروط مع إمكانه، كما في القبلة والساتر، دون ما إذا لم يمكن وإلا لانقلب واجبا مقيدا بالنسبة إليه (6).
لمنع انحصار التوقف بالامكان، بل مقتضى الاشتراط: التوقف مطلقا.
والتخلف في طائفة من الشرائط بدليل من خارج لا ينافي أصل الاقتضاء، ولا يوجب ذلك صيرورته واجبا مطلقا بالنسبة إليه، لأن الفرق بين مقدمة المقيد والمطلق إنما هو في وجوب التحصيل وعدمه مع الامكان.