ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بشراء فرس، ولو لم يجده فحمار، لا يجوز له شراء الحمار مع رجاء تحصيل الفرس بأدنى سعي؟
ومن هذا يظهر ضعف التمسك في ايجاب الطلب بحسنة زرارة: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل، (1) لتعليق الأمر بالطلب فيها على عدم الوجدان الغير المتحقق إلا مع عدم الرجاء أو ضرب من الطلب، فيكون المأمور به فيها الطلب المقيد الغير الواجب قطعا كما يأتي، واحتمال التجوز في عدم الوجدان غير كاف في الاستدلال.
كما يضعف التمسك برواية السكوني: " يطلب الماء في السفر، إن كانت حزونة فغلوة، وإن كانت سهلة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " (2) بخلوها عن الدال على الوجوب.
فالمعتمد ما مر من الاجماع والأصلين.
ولا تعارضهما (3) رواية علي بن سالم: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: " لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، وإن وجدته على الطريق فتوضأ وإلا فامض " (4) لشذوذها جدا، مع أن حملها على صورة الخوف ممكن.
ثم مقتضى ما ذكرنا من الأصل وإن كان وجوب الطلب بقدر ترجى الإصابة ما لم يبلغ حد الحرج والمشقة، كما اختاره في المدارك (5)، وهو ظاهر المحكي