وموثقته: في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة، قال:
" يتيمم " (1).
وصحيحتي ابن سرحان والبزنطي: في الرجل تصيبه الجنابة وله قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد، فقال: " لا يغتسل ويتيمم " (2)..
وفي الأخير كذلك: إلى فحوى السقوط مع خوف الشدة، وصحيحة ابن سنان: عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، قال: " يتيمم، ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (3) وقريبة منها مرسلة جعفر (4).
كل ذلك إذا لم يجنب متعمدا، وأما معه فيجب عليه الغسل - على الأظهر - وإن أصابه ما أصابه، ما لم يخف التلف على نفسه. وفاقا للإسكافي (5)، وظاهر الفقيه وصريح الهداية (6)، والمفيد (7)، والشيخ في بعض كتبه (8)، والمحقق في النافع (9)، والحر العاملي من المتأخرين (10) لصحيحة محمد: عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى