غسلة واحدة للواجب من إزالة النجاسة والمستحب قبل غسل الميت، وإن كان بعيدا. مع أنه لولاه لم تصلح لمعارضة ما مر، للمخالفة لعمل الكل، وللشهرة في الرواية التي هي من المرجحات المنصوصة.
هذا كله، مضافا إلى أن الثابت انتفاؤه من الروايات الأولى ليس إلا الوجوب، ولا يثبت من الثلاثة الأخيرة سوى الرجحان، فلا تعارض أصلا.
وهل يحكم بثبوت الرجحان، لذلك، كما في المنتهى وعن التهذيبين (1)؟
أولا، كما صرح به والدي (رحمه الله)، وعن المعتبر ناسبا له إلى أهل العلم (2)؟ لا يبعد الأول، لما مر. ونفيه لعدم قائل به بعد تصريح الشيخ والفاضل غريب.
الرابعة: إذا خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو بعده غسلت - إجماعا - قبل الوضع في اللحد، وعلى الأصح بعده، إن أمكن بدون الاخراج الغير المجوز بلا خلاف، وصح الغسل على الأصح الأشهر.
لقوله في خبر يونس: " وإن خرج معه شئ فأنقه " (3) في الأولين.
وللأصل، وحصول الامتثال، والرضوي: " فإن خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله، (4) في الثالث.
وللمستفيضة في الجميع، منها موثقة روح: " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد الغسل " (5).
وخبر الكاهلي وابن مختار: عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما فرغ من غسله، قال: " يغسل ذلك ولا عليه الغسل " (6).