كأنه لا خلاف فيه (1).
ويدل عليه: إطلاق صحيحة الوشاء وحسنة كليب، أو عمومهما بترك الاستفصال:
الأولى: عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: " نعم، يجزيه أن يمسح عليه " (2).
والثانية: عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: " إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل، (3).
الحادية عشرة: التيمم في جميع المواضع التي يشرع - غير ما مر من المواضع المخير فيها بينه وبين الجبيرة بالمائية - عزيمة. فلا تجوز المائية إن أمكن، ولو أتى بها كان باطلا، للأمر به في الآية والأخبار، ولأن التيمم في كل موضع يوجد فيه الماء كان لدفع الضرر أو العسر أو الحرج، وما يستلزم أحدها منفي من الاسلام والدين، أو لا يريده الله سبحانه، وما جعله في الدين، وكل ما كان كذلك لا يكون مشروعا.
نعم، لو كان التيمم لأجل العسر في تحصيل الماء، فتحمله وحصله، تجوز المائية له، بل تجب بعده، لانتفاء العسر حينئذ.
تم بحث التيمم، وبتمامه تم كتاب الطهارة. طهرنا الله من ذنوبنا وعيوبنا بمحمد وآله أهل بيت العصمة والطهارة.
وكان ذلك في يوم الثلاثاء آخر شهر صفر المظفر سنة ألف ومائتين وواحد وثلاثين.