الثامن: طهارة الماسح والممسوح مع إمكان التطهير، فإن لم يمكن يصح التيمم بدونها إن لم تتعد النجاسة إلى التراب، وإن تعدت، سقط التيمم والصلاة.
أما الأول فذهب إليه طائفة منهم: الذكرى (1) واللوامع، لعموم البدلية والمنزلة. وقد عرفت ضعفهما، مع أن في الاشتراط في المبدل أيضا كلاما كما مر، ولايجابه تنجس التراب بملاقاته النجاسة. وهو أخص من المدعى، مع أن المسلم اشتراط طهارة التراب قبل الضرب والمسح، وأما النجاسة الحاصلة بالضرب أو المسح فلا دليل على مانعيتها أصلا، ولذا ذهب في المدارك إلى عدم اشتراطها (2)، ونقله في اللوامع عن جماعة، وهو الحق الموافق للأصل وإطلاق الروايات.
وأما الثاني فهو كذلك، ودليله ظاهر، وفي اللوامع: إن عليه ظاهر الوفاق.
وأما الثالث فذكره في اللوامع، ووجهه اشتراط طهارة التراب، وقد عرفت ما فيه، بل لو تعدت نجاسة الماسح إلى الممسوح لم يضر بالتيمم.
نعم تجب إزالتها للصلاة مع الامكان، وإن لم يمكن، صلى معها.
ولا يحرم تنجيس البدن ولو علم عدم إمكان التطهير للصلاة، للأصل.
ومما ذكر ظهر أنه لو كان باطن الكفين نجسا لا ينتقل إلى ظهرهما، ومع نجاسة الظهر أيضا لا ينتقل إلى ضرب الجبهة كما قيل (3).
نعم، يمكن أن يقال بعدم تعين الباطن حينئذ، لأن دليله الاجماع، وهو في المقام غير متحقق.