مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
والسرائر والذكرى (1)، والكامل، إلا أنهما لأعميتهما من الرواية المتقدمة مطلقا، يجب تقييدهما بها، كما يجب تقييدها برواية علي بن إبراهيم: (يجعل بدلها عود الرمان) (2) فيقدم الرمان على غير السدر والخلاف، كما عن البيان، والدروس (3)، واللمعة (4). بل ظاهرها بدلية الرمان عن النخل مطلقا، فيعارض الرواية السابقة بالعموم من وجه، إلا أن الشهرة بل عدم قول بتقديم الرمان عليهما أوجب ترجيح ما تضمنهما على ما تضمنه.
وحكي عن المفيد والديلمي (5) وجماعة (6) - كما في البحار (7) - تقديم الخلاف على السدر، ولا أعلم مستندهما. وربما قيل بالتخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثم الرمان (8).
ويستحب أن يكونا بقدر عظم الذراع، كما عن المشهور؟ للرضوي:
(وروي أن الجريدتين كل واحدة قدر عظم ذراع) (9).
ولعلهم حملوا عليها الذراع في رواية يونس، السابقة (10)، ورواية يحيى بن عبادة: " تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى

(١) الخلاف ١: ٧٠٤، السرائر ١: ١٦٤، الذكرى: ٤٩.
(٢) الكافي ٣: ١٥٤ الجنائز ب ٢٤ ح ١٢، التهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٦١، الوسائل ٣: ٢٥ أبواب التكفين ب ٨ ح ٤.
(٣) البيان: ٧٢، الدروس ١: ١٠٩.
(٤) المستفاد من اللمعة (الروضة ١): ١٣٣: التخيير بين النخل وكل شجر رطب، نعم قال به الشهيد الثاني في شرح اللمعة ١: ١٣٣.
(٥) المقنعة: ٧٥، المراسم: ٤٨.
(٦) منهم ابن سعيد في الجامع: ٥٣.
(٧) بحار الأنوار ٧٨: ٣١٥.
(٨) كما نفي عنه البعد في بحار الأنوار.
(٩) فقه الرضا: ١٦٨، المستدرك ٢: ٢١٥ أبواب التكفين ب 8 ح 1.
(10) في ص 224.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست