نجد الماء أربعة أشهر وخمسة أشهر، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " عليكم بالأرض أو بأرضكم " (1).
وبتراب القبر ما لم يعلم نجاسته، وبالمستعمل، للأصل.
السادسة: لا يجوز التيمم بغير التراب أو الأرض - على اختلاف القولين - وسائر ما ذكر اختيارا وإن كان مغبرا، للأصل، وتعليق تجويز غيرهما مما جوز في الأخبار بفقدهما.
خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط ونهاية الإحكام والشرائع والقواعد (2)، فجوزوا بالمغبر مع وجود الحجر الذي هو الأرض عندهم، مع قولهم بكفاية صدق اسم الأرض مطلقا.
ولظاهر السيد (3)، واستقواه في المنتهى (4)، ونسبه في المفاتيح إلى الإسكافي أيضا (5) - وكأنه سهو كما قيل (6) - فجوز بالمغبر مع التراب، لكون الغبار ترابا.
وفيه منع واضح، لعدم التبادر، وصحة السلب، مع أن الغبار غير المغبر.
ومنه يظهر رجوع النزاع إلى ترابية الغبار وعدمها.
السابعة: إذا لم يجد التراب يتيمم بشئ فيه غبار كالثوب واللبد وعرف الدابة (3) والبساط وغيرها، وبالحجر ولو خلا عن الغبار، وبالطين والوحل.
أما جوازه بالمغبر فبعد الاجماع المحقق والمنقول في المعتبر والتذكرة (8)،