الضرب بالكف، بل في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني، واللوامع لوالدي:
وجوب نزع الخاتم (1)، وهو ظاهر من منع عن خلط التراب بمثل الشعر والشعير مستدلا بوجوب الاستيعاب (2).
وفي وجوبه إشكال، لعدم دليل عليه، وصدق الضرب بالكف عرفا مع وجوده، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه، بل وكذلك ما يشبه الخاتم من الموانع اليسيرة.
وعموم بدلية التراب - لو سلم - لا يستلزم عمومها في نحو ذلك أيضا، وإثبات الاجماع في أمثال ذلك مشكل. والأحوط النزع.
ولا يستحب تخليل الأصابع (للأصل) (3) ويستحب تفريجها حين الضرب، لتصريح الجماعة (4).
الثالث من واجبات التيمم: مسح الوجه.
ووجوب مسح الجبهة منه محل الوفاق بين المسلمين، بل هو ضروري الدين.
وفي اختصاص محل الوجوب بها، كالقواعد والدروس والشرائع والكفاية (5)، وهو أحد احتمالات كلام المفيد والحلبي والناصريات والانتصار والنهاية والسرائر والوسيلة والمنتهى والتذكرة والبيان، حيث جميعا عبروا بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف (6)، إلا أن في الانتصار الرأس بدل