الأدلة (1).
الثامنة: لو تيمم الجنب ومن في حكمه ممن عليه الغسل، ثم أحدث بالأصغر، أعاد التيمم بدلا عن الغسل ولو تمكن من الوضوء، على الأظهر الموافق لغير من شذ وندر (2)، لأنه جنب ووظيفة الجنب التيمم عند عدم التمكن من الغسل.
أما الأول: فللاستصحاب، والمروي في الغوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لبعض أصحابه الذي تيمم من الجنابة وصلى: " صليت بأصحابك وأنت جنب " (3).
وضعفه منجبر بالشهرة العظيمة، والاجماع المحكي في المعتبر والتذكرة وغيرهما (4).
وأما الثاني: فبالاجماع، إذ كل من قال بكونه جنبا أوجب عليه التيمم، والمخالف يدعي رفع جنابته.
ولصحيحة محمد: في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ، قال: