إنما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به، كما في النافع والمدارك وشرح الإرشاد للأردبيلي (1)، وعن المعتبر وظاهر الذكرى (2)، ومحتمل نهاية الشيخ ومبسوطه (3).
أو ثلاث غسلات، كما في القواعد وشرحه واللوامع، وعن روض الجنان (4)، ونسب إلى الحلي (5)، وكلامه في السرائر لا يعطي الوجوب حيث قال:
ولا بأس بتغسيله ثلاثا (6)، وتردد في الشرائع والمنتهى (7)، كما عن المختلف والتحرير والنهاية والتذكرة (8) أيضا، وربما حكي عن الذكرى (9).
والأظهر هو الأول، للأصل، وضعف دليل الثاني وهو: الأمر بتغسيله بماء وسدر، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج، والأصل عدم الارتباط والاشتراط فيهما لأن ورد الأمر بتغسيله بماء السدر الظاهر في وحدة المأمور به أيضا، ولكن لم يستند في إيجاب الخليطين به خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه.
والأمر بالغسلات الثلاث على نحو خاص، فيكون. مطلقها واجبا، ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه.