بها، للرضوي: " فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها مما ينال وركها " (1) وخبر ابن خالد: " ويكون أولى الناس في مؤخرها " (2).
بل عن جمل العلم والنهاية والمبسوط والمنتهى: الوجوب (3).
وخلو الأخبار عن الدال على الوجوب يضعفه.
وأما الرجل: فعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمقنعة والمعتبر والمنتهى والنافع ونهاية الإحكام: أولوية نزول الأجنبي في قبره (4).
ولا مستند له عموما من النصوص.
نعم ورد فيها كراهة نزول الوالد قبر ولده، كالروايات الأربعة للعبادلة الثلاثة (5).
وعللت في المروي في الدعائم وغيره بخوف رقة قلبه وجزعه المحبط لأجره (6).
وإثبات أولوية الأجنبي لفتاوى من ذكر وإن أمكن، ولكن لولا معارضتها مع المروي في الدعائم: " ويكون أولى الناس بها على مؤخرها، وأولى الناس بالرجال على مقدمه " (7) وفي العلل: " إذا جئت بأخيك إلى القبر - إلى أن قال: -