والمهذب للقاضي (1) - إلى الصباح، كما في المنتهى (2)، وعن النهاية، والمبسوط، والاصباح، والجامع، والتذكرة، ونهاية الإحكام (3).
والظاهر إرادتهم صورة عدم دفنه إليه، وإلا لم يكن عنده.
لفتوى هؤلاء الأجلة والشهرة المحكية، الكافيتين في المقام، للمسامحة.
لا لما ذكره في المعتبر من أنه فعل حسن (4)، إذ لا أرى وجها لحسنه.
ولا لرواية عثمان بن عيسى: لما قبض الباقر (عليه السلام) أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان سكنه حتى قبض أبو عبد الله (عليه السلام)، ثم أمر أبو الحسن (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله حتى أخرج به إلى العراق (5)، من جهة أن دوام الاسراج يتضمن الاسراج عنده، أو يقتضيه بالأولوية، لأنه إنما كان يتم لو ثبت موته (عليه السلام) في بيت يسكنه لا في خارجه، وهو غير معلوم.
ودعوى ظهور الاتحاد أو تبادره دعوى غريبة، مع أنه يمكن أن يكون ذلك نوع تعظيم لم يثبت جوازه في حق غير الإمام.
ومما ذكر يظهر عدم دلالتها على استحباب الاسراج في بيت مات فيه أيضا إلى الصباح لأن أخرج عنه كما عن المقنعة (6).
نعم، لا بأس بالقول به متابعة له مسامحة.
ومنها: تعجيل تجهيزه إن علم موته، بالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر،