الأجلاء (1)، ولكنه ذكر ذلك لقصد آخر.
والثالث: بعدم الدلالة على كونه هو الواجب، ولعله ما يتبعه من الحميديات، بل هو الظاهر، وإلا لزم استحباب أربع غسلات في عضو، ولا قائل به ب: ليس في كافور الخليط حد واجب غير ما يفيد الإضافة، وليس في خبر يونس المقدر له بحبات - بعد تقديره في الموثق السابق (2) بنصف حبة - دلالة على الوجوب مفيدة لتقييد المطلقات، كما لا يقيده ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة مثاقيل (3).
وتقدير المفيد، والديلمي، وابن سعيد (4)، بنصف مثقال خال عن الدليل، مع أن كلامهم ليس نصا في الوجوب، كيف!؟ والثاني لا يرى وجوب غير القراح.
ولا يتعين الخام منه، للأصل. خلافا لنادر، لوجه قاصر (5).
ج: التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمحل، فلا يغسل المحرم بمائه إجماعا، كما عن الغنية (6)، وفي المنتهى، وشرح القواعد للكركي (7) للنهي عن تقريبه الطيب - الذي منه الكافور - في المستفيضة الآتية في بحث التحنيط (8).
د: المعتبر في القراح - أي الخالص - خلوصه عن الخليطين، لأنه المتبادر