بعد اختصاصه بما إذا لم يظهر الدم على الكرسف لما يأتي، يكون أخص مطلقا منها فتخص به قطعا.
مضافا إلى أن تصريح ذيل الأولى بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة - وليس هو قطعا إلا في القليلة - يوجب تخصيص ما قبله بغيرها البتة، واحتمال إرادة غسل النفاس من الغسل الواحد في الثالثة.
ثم إن المشهور أنه يجب عليها عند كل وضوء تغيير القطنة أو غسلها، بل عليه الإجماع عن الناصريات، والمنتهى (1)، لذلك، ولوجوب إزالة النجاسة في الصلاة إلا ما عفي عنه، ولم يثبت العفو عن هذا الدم ولو فيما دون الدرهم أو فيما لا تتم فيه الصلاة.
وللأمر بالإبدال في خبر الجعفي، المتقدم (2)، وصحيحتي صفوان والبصري:
الأولى: " هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد " (3).
والثانية وفيها بعد الأمر بالاستظهار والغسل للحيض: " وتستدخل كرسفا، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي " (4) الحديث.
وللزوم إخراج القطنة لمعرفة حال الاستحاضة، فإدخالها بعينها يوجب . تلويث ظاهر الفرج الواجب غسله، كما يأتي.
ويضعف الأول: بعدم الحجية. والثاني: بمنع الوجوب أولا، لعدم كون النجاسة في الظواهر. وثبوت العفو ثانيا إن كان أقل من الدرهم من وجهين وإلا