ويشعر به صحيحة ابن يقطين ورواية ابن عمار، المتقدمتان (1). بل هما تشعران بتقديم غسل سائر الجسد به أيضا، كما صرح به في النافع، وعن التذكرة ونهاية الإحكام (2). وهو مع ما عن المعتبر (3) من دعوى اتفاق فقهاء أهل البيت عليه وعلى غسل الرأس بها كاف في اثبات استحبابه.
ومنها: البداة في غسل الرأس بشقه الأيمن إجماعا، كما عن المعتبر والتذكرة، لرواية الكاهلي (4)، وخبر الفضل: " تبدأ بميامنه " (5). وبعمومه يثبت ذلك في غسل الرأس المستحب أيضا كما عن النفلية، (6).
وكذا يستحب في غسل كل من الجانبين إضافة شق من الرأس ثلاثة، للأمر به في خبري الكاهلي ويونس (7)، المتعين حمله على الاستحباب، لعدم القول بالوجوب.
ومنها: التثليث في كل غسل الرأس والجانبين في كل من الغسلات الثلاث، بالاجماع عن الكتابين (8)، وفي اللوامع، له، وللخبرين المذكورين، والرضوي المذكور، فيصير عدد الغسلات في كل غسل تسعا، ومع الست المستحبة المتقدمة لليدين والفرجين خمس عشر، وفي الأغسال الثلاثة خمسا وأربعين، ولو جعلت اليدان عضوين وكذلك الفرجان زادت في كل غسل ستا.