اختصاص المقيدات به، وعرفت دفعه.
ولطائفة من المتأخرين في نقل الأقوال في المقام اختلاف فاحش (1).
وكما يجوز التغسيل مجردا يجوز النظر بل اللمس. أيضا، للأصل، بل التصريح في بعض المعتبرة.
ثم إن مقتضى الاطلاقات نصا وفتوى عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، والمدخول بها وغيرها. والمناقشة في صدق الزوجة على المنقطعة حقيقة غير ضائر، لصدق ذات المحرم وامرأته - اللتين، وردتا في الأخبار - عليها أيضا.
والمطلقة بائنا ليست بزوجة، بخلاف الرجعية، وإن انقضت عدتها بعد الوفاة قبل الغسل، لا إن انقضت قبلهما.
والأمة ليست بزوجة ولا امرأة له، فلا يلحقها حكمها. ولكنها من المحارم وإن انتقلت إلى الوارث، لأن المراد بذات المحرم المحرم في حال الحياة كما في الزوجة، ولا أقل من احتماله، فلا يعلم خروجها من العمومات، فتلحق بالمحارم، ويأتي حكمها، إلا إذا كانت مزوجة للغير أو معتدة، فكالأجانب، فتأمل.
الرابعة: يجوز تغسيل كل من الرجل والمرأة محارمه بالنسب، أو الرضاع، أو المصاهرة، بلا خلاف ظاهر، بل نفي الخلاف عنه متواتر، وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا (2)، وفي اللوامع الاجماع عليه.
للأصل، والعمومات، وأخبار تغسيل الأولى، وللنصوص المستفيضة،