فتخصصان بها للصحيحين المتقدمين (1).
وعن الثالثة: بأن مدلولها علية عدم الخروج لعدم الجواز، دون علية الخروج للجواز.
وعن الأخير: بمنع الاجماع المركب.
وعن الاستظهار: بمنع كونه ترابا، ولو صح ذلك جرى في المعادن أيضا.
ثم إنه على ما اخترناه من عدم الجواز، فهل يختص بحال الاختيار، ويجوز مع فقد التراب التيمم بالأحجار، كما هو صريح الشيخين والديلمي والحلي والوسيلة والجامع (2)، وعليه الاجماع عن المختلف والروضة (3)، أو يعم المنع، كما هو ظاهر إطلاق بعض المانعين (4)؟ الحق هو الأول، لخبري الدعائم والنوادر (5)، المنجبرين بما ذكر هنا قطعا، الخالي عن معارضة دعوى الشهرة على الخلاف في المورد.
قيل: إن صدق عليه اسم الأرض، جاز التيمم به مع التراب أيضا، وإلا امتنع مع فقده (1).
قلنا: يمكن أن يجوز مع فقده لا لصدق الأرض، بل لدليل آخر.
الرابعة: لا يصح التيمم بشئ من المعادن غير التراب، أو الأرض أيضا على القول به، بالاجماع كما في المنتهى (7)، للأصل. ونسب الخلاف فيها إلى