ويصلي على الجنازة " (1).
خلافا للمحكي عن الإسكافي والمعتبر (2)، فخصاه بخوف الفوت، تمسكا بأصالة اشتراط عدم التمكن من الماء في التيمم، وصحيحة الحلبي: عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال: " يتيمم ويصلي " (3) وتضعيفا للاجماع بكونه منقولا، والموثقة بوقف الراوي واضمار الرواية.
ويضعف الأول: بمنع ثبوت الأصالة عموما، وتخصيصها بما مر لو ثبتت.
والثاني: بأن التقييد إنما هو في كلام الراوي، وهو لا ينافي ثبوت الاطلاق.
والثالث: بعدم ضيره في مقام التسامح، مع عدم قدح الوقف والاضمار بعد ثبوت العدالة ومن مثل سماعة.
ثم جوازه إنما هو على الاستحباب دون الوجوب، لعدم نهوض ما ذكر لاثباته، مضافا إلى الاجماع على عدم وجوب الطهارة في تلك الصلاة.
وقيل: يستحب للنوم أيضا ولو مع وجود الماء (4)، بل في الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه، وفي اللوامع أنه مجمع عليه.
ولكن المستفاد من بعض مشايخنا المحققين اختصاص القول به بجملة من متأخري المتأخرين (5).
احتج القائل بالاستحباب: بمرسلة الفقيه: " من تطهر ثم أوى إلى فراشه