أو يكفي الواحد؟ كما في المدارك مدعيا عليه القطع (1)، والقواعد مع الاستشكال فيه (2)، ونسب إلى ظاهر الفتاوى (3).
الأظهر الثاني، للأصل، ومنع تعدد المبدل منه، بل هو شئ واحد كما يظهر من الأخبار الواردة في جنب مات، أنه يغسل غسلا واحدا (4). ومنع كونه بدلا عن كل واحد على فرض التعدد، بل المسلم بدليته عن المجموع.
ودلالة الرضوي (5) على التعدد - لو سلمت - لا تفيد، لخلوه عن الجابر في هذا المورد.
ولو وجد الماء لغسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر، وفاقا للثانيين (6) والبيان (7)، للأمر به وعدم المسقط، دون القراح - كما عن الذكرى (8) - لقوته في التطهير، لمنعها وعدم إيجابها للمطلوب. وتعلق الأمر به إنما هو بعد السدر قطعا.
ومنه يظهر أنه لو وجد لغسلتين قدم السدد والكافور. وعلى التقديرين يتيمم للباقي مرة على الأحوط.
الثالثة: إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفى غسل الميت ولم يجب غيره بالاجماع، كما في المنتهى (9)، واللوامع، وعن المحقق (1)، للأصل السالم عن معارضة أخبار غسل الجنب وأخويه، لاختصاصها بالحي، وعدم شمول شئ