ولو سلم إطلاقها لم يفد أيضا، لجواز أن يكون المراد بالطهور فيها الماء والتراب معا كما وقع التصريح به في الأخبار المتكثرة، فيكون المطلق كافيا بعد العجز، ولا كلام فيه هنا.
وأخبار التيممات البيانية (1)، فإن الاطلاق في الأخبار عن الواقعة لا يدل على كفاية جميع أفراد المطلق.
وصحيحة ليث (2)، فإن الأمر بالنفض فيها ظاهر في أن المراد التراب.
وإذ ظهر ضعف هذه الوجوه، والأصل عدم توقيف التيمم بمطلق ما يصدق عليه الأرض، فالحق: العدم، كما ذهب إليه جماعة منهم: السيد (3) والحلبيان (4) والإسكافي (5) والنافع (6)، بل يظهر من الناصريات الاجماع عليه (7).
الثالثة: لا يجوز التيمم بالحجر، وفاقا للناصريات مدعيا - ظاهرا - الاجماع عليه، والإسكافي ونهاية الشيخ والسرائر وعن التهذيب والغنية والوسيلة والمراسم والجامع (8)، بل - كما قيل - هو الظاهر من كل من اشترط العلوق (9)، ومال إليه شيخنا البهائي (10)، ونسبه جماعة إلى الأكثر، وبعض مشايخنا إلى الأعاظم، قال:
إن الأعاظم منعوا عنه، مع كثرتهم وكونهم المؤسسين لمذهب الشيعة ورؤساءهم