اللوامع والحدائق (1)، وعن الخلاف (2)، بل التهذيب (3)، وفيه نظر.
لخبر ابن خالد: مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، فقال:
" يمموه (4).
ولا ينافي خبره للآخر: عن رجل احترق بالنار فأمرهم (أن يصبوا عليه الماء صبأ) (5) وخبر ضريس: " المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا " (6).
لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصب، لكونهما أعمين من الأول من هذه الجهة.
، ويؤكد هذا الحمل الرضوي: (إن كان الميت مجدورا أو محترقا، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شئ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، (7).
ولما ذكر من الاجماع والأخبار يترك أصالة عدم وجوب التيمم، واشعار رواية ابن أبي نجران - على ما في التهذيب - في عدم وجوبه، مع ضعفها سندا ومخالفتها لعمل الطائفة، الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية.
ثم إنه هل يتعدد التيمم بتعدد الغسلات؟ كما عن النهاية (8) والثانيين (9)، واختاره والدي رحمه الله؟ لتعدد المبدل منه فيتعدد البدل؟