وإن كان لحما مجردا أو عظما منفردا، فظاهر الأكثر عدم الوجوب، بل صرح به في الأول الحلي، والديلمي، والمنتهى، والقواعد، والذكرى، والمختلف (1)، ناسبا له إلى المشهور بين علمائنا، وبالثاني جماعة. وفي الحدائق الاتفاق على العدم في الأول ونفى القول بالوجوب في الثاني (2).
فإن ثبت الاجماع فيهما، وإلا فيشكل ترك الغسل، ولذا أثبته الإسكافي (3) في الثاني، واحتمله بعض آخر فيهما.
والتمسك للنفي فيهما بالأصل - بعدما عرفت هن المضمرة والرضوي - لا يتم. وفي الأول بما دل على نفي الصلاة فيه، للتلازم - بعد ما عرفت من عدم ثبوته سيما مع التخلف في السقط والصبي - لا يفيد. والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
هذا في التغسيل، وأما التكفين فالمشهور بين علمائنا - كما في المختلف (4) - وجوبه في كل قطعة. ذات عظم، ونسبه الكركي (5) إلى الأصحاب، وبه صرح في المنتهى، والنافع (6)، وحكي من المقنعة، والنهاية، والمبسوط، والسرائر، والمراسم (7) والجامع، والارشاد، والتلخيص، والتبصرة (8).
(واستدل) (9) له تارة: بقاعدة علم سقوط الميسور.