وخلافا للإسكافي والسيد في المصباح (1) والاصباح والمراسم (2)، فيتيمم به.
والظاهر منهم تأخيره عن الثلاثة، لصحيحة محمد: عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، قال: " هو بمنزلة الضرورة يتيمم " (3).
ويجاب عنه: باحتمال أن يكون المراد: ولم يجد من جنس الماء، لا من الماء وما يتيمم به، لعدم مرجح للمقدر، فيكون التيمم المأمور به بالتراب، مع أنه يمكن أن يكون مرادهم من التيمم التمسح بنداوته بأعضاء الطهارة كما قيل (4)، فتنتفي دلالة الصحيحة رأسا.
التاسعة: لا يصح التيمم بالتراب المغصوب إجماعا، كما في التذكرة والمنتهى (5)، للنهي المقتضي للفساد.
ولا بالتراب المباح في المكان المغصوب، لا للنهي عن الكون فيه، لأنه ليس جزء التيمم ولا شرطه (6).
ولا لاقتضاء الأمر بالخروج النهي عن ضده الخاص الذي هو التيمم، لمنع كونه ضدا له، بل هو أمر مقارن له ولتركه، فإن التيمم يجتمع مع الخروج أيضا.
ولا لأن المفهوم عرفا من الأمر بالتيمم والنهي عن الغصب عدم الرضا بالتيمم في المكان الغصبي، لأنه تركيب جعلي، فنقول: يفهم الرضا بالتيمم والنهي عن الغصب.