مع ما مر، حيث إن الجملة الخبرية في الجميع للوجوب قطعا، لعدم استحباب الانتظار مع عدم الاشتباه إجماعا ونصا، ووجوبه معه كذلك، ورجحان ما مر بالاستصحاب وعمل الأصحاب.
وعد جمع (1) من الأمارات: استرخاء قدميه، انخلاع كفيه من ذراعيه، وانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانخلاع جلدة وجهه، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة، وزوال النور عن بياض العين، وسرادها.
وزاد جالينوس (2): الامتحان بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب، والذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في بطن المنخر، أو تحت اللسان، أو باطن الألية. وآخر: عدم الانطباع في الحدقة.
ولا تنافيها أخبار الانتظار، لأنها مقيدة بعدم العلم بالموت بأمارة أخرى، ولا ضير في تعدد الأمارات.
نعم الكلام في حصول العلم بكل مما ذكر وإن حصل بالجميع أو الأكثر غالبا.
وقد يقال بشمول التغير المذكور فيها لتلك الأمارات (3).
ولا بأس به إن أريد الجميع أو الظاهرة منها، إلا أن المتبادر منه التغير في الريح كما في خبر ابن أبي حمزة (4).
ومنها: إعلام المؤمنين بموته بعد تحققه، للنصوص:
منها: صحيحة ابن سنان: " ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته " (5) الحديث.