المخصص. ولا يفيد قوله في الحسنة: " فليصل في آخر الوقت " لأن المستتر فيه راجع إلى المسافر المحدث بقرينة قوله " فليتيمم ".
وقد يستشهد أيضا: بما دل على صحة الصلوات المتعددة بتيمم واحد (1).
وفيه: أنه لا يدل على إيقاعها في أول أوقاتها، بل فيه رد على بعض العامة حيث قال: إن لكل صلاة تيمما على حدة (2)، وهو خلاف إجماع الشيعة.
خلافا لصريح البيان وظاهر الدروس (3)، فأوجب تأخيرها على القول بالمضايقة والتفصيل مع الرجاء، واختاره بعض مشايخنا المحققين (4)، لأن علة التأخير امكان زوال العذر، وهو متحقق في المقام، ولأنه كان تأخير التيمم والصلاة واجبا، ولا يلزم من انتفاء التأخير بالنسبة إلى التيمم لسبق فعله انتفاؤه بالنسبة إلى الصلاة، فيستصحب الحكم بالنسبة إليها.
وفي الأول: ما مر من منع التعليل، مع أنه لو سلم فهو علة لتأخير التيمم والصلاة دون الصلاة فقط.
والقول بأن التيمم ليس مقصودا بالذات، والغرض حقيقة مراعاة حال الصلاة وايقاعها على أتم ما يمكن، يشبه القياسات والاستنباطات العامية.
وفي الثاني: أن المسلم وجوب تأخير الصلاة على غير من دخل الوقت متيمما، وأما بالنسبة إليه فلا.
ومما ذكر يعلم جواز إيقاع الصلاة في أول الوقت مع ظن زوال العذر في آخره، بل ومع القطع أيضا، وأمر الاحتياط واضح.
ه: يتيمم للفائتة - فريضة كانت أو نافلة - في كل وقت تذكر وأراد فعلها، أما على القول بالمضايقة في القضاء فظاهر، وأما على التوسعة: فلعمومات جواز