للاجماع المحكي عن الغنية فيهما (1)، وعن ظاهر نهاية الإحكام والمنتهى والتذكرة في الثاني (2)، وللرضوي السابق (3)، وخبر عبد الصمد: " إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (4).
وخبر عمرو بن خالد: " يسل الرجل سلا، وتستقبل المرأة استقبالا " (5).
والمروي في الخصال: " الميت يسل من قبل رجليه سلا، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد " (6).
بل في الأمر بالسل في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل أيضا.
ومنها: أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها، إجماعا في الرجحان، كما عن التذكرة والمنتهى (7)، لخبر السكوني: " المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها " (8).
وأولى المحارم زوجها، لخبر ابن عمار: " الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في لحدها " (9).
وينبغي أن يأخذها زوجها من قبل وركها، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس