وجواب الكل ظاهر.
وللمعتبر، فلم يجوزه مطلقا (1)، لأصالة حرمة النظر.
وفيها نظر، ولو سلمت فالغسل لا يتوقف عليه.
وقد يتأيد بذيل الموثق المتقدم (2): عن الصبية، ولا تصاب امرأة تغسلها، قال: " يغسلها رجل أولى الناس بها ".
وهو - مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى - لا يدل على مطلوبه، بل على خلافه أدل، إذ الأولى كثيرا ما يكون أجنبيا كأبناء الأعمام والأخوال.
السادسة: عن النهاية، والمقنعة، والمبسوط (3)، والإسكافي (4)، والمراسم، والوسيلة (5)، والصهرشتي (6) وابن سعيد، والتذكرة (7)، وفي الشرائع، والمنتهى، والقواعد (8) وغيرها، بل هو المشهور كما صرح به جماعة (9)، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا (10)، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقق (1): أنه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يغسل وجوبا بعد اغتساله.