مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠
زيارتنا " (1).
ومقتضى إطلاقاتها: الاستحباب للنساء إذا لم تتضمن مفسدة.
وكرهها لهن الفاضلان (2)، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " لعن الله زوارات القبور " (3).
وضعفه مانع عن صلاحية التقييد.
واطلاقاتها تفيد الاستحباب في كل وقت، ويتأكد في عشية الخميس، للمروي في كامل الزيارة: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدنيين، فيقول: السلام عليكم أهل الديار - ثلاثا - رحمكم الله " (4).
وفي مصباح الزائر: " إذا أردت زيارة المؤمنين فينبغي أن يكون يوم الخميس " (5).
وما ورد في خروج البتول في غداة السبت أو الاثنين (6)، لا يفيد الاستحباب، خصوصا للرجال.
ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعا، لرواية محمد بن أحمد: " من أتى قبر

(١) التهذيب ٦: ١٠٤ / ١٨١ بتفاوت يسير، كامل الزيارات: ٣١٩ / ١، ٢، مصباح الزائر: ١٩٤ (المخطوط)، الوسائل ١٤: ٥٨٥ أبواب المزار ب ٩٧ ح ١٠ و ١١.
(٢) المحقق في المعتبر ١: ٣٣٩، وأما العلامة فلم نجد في كتبه ما يدل على قوله بكراهة الزيارة للنساء، بل صرح في التذكرة ١: ٥٧ ونهاية الإحكام ٢: ٢٩٢ بعدم كراهتها لهن، نعم قد حكاه عنه في الحدائق ٤: ١٧٢، ولعله استظهرها من ابتدأ ٤ كلامه في المنتهى ١: ٤٦٧ حيث اختص الاستحباب بالرجال، ولكنه أثبت عدم الكراهة للنساء بعد أسطر، فراجع.
(٣) سنن الترمذي ٢: ٢٥٩ / ١٠٦١، المهذب للفيروز آبادي ١: ١٣٩، المغني لابن قدامة ٢: ٤٣٠.
(٤) كامل الزيارات: ٣٢٠ / ٦.
(٥) مصباح الزائر: ١٩٥ (المخطوط).
(٦) الكافي ٣: ٢٢٨ الجنائز ب ٨٥ ح ٣، الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٧، التهذيب ١: ٤٦٥ / 1543، الوسائل 3: 223 و 224 أبواب الدفن ب 55 ح 1 و 2.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست