البحث الثاني:
في أحكام المستحاضة وهي أمور نذكرها في مسائل:
المسألة الأولى: دم الاستحاضة إما يلطخ باطن الكرسف - أي جانبه الذي يلي الجوف - ولا يثقبه إلى ظاهره وإن غمسه ودخل باطنه، أو يثقبه إلى ظاهره ولا يتجاوز إلى غيره، أو يتجاوز إلى غيره، فهذه أقسام ثلاثة يعبر عنها بالقليلة والمتوسطة والكثيرة.
أما الأولى: فعليها أن تتوضأ لكل صلاة ما دام الدم كذلك، ولا غسل عليها على المنصور المشهور، بل عن الناصريات والخلاف الإجماع عليه (1).
أما التوضؤ لكل صلاة: فلقوله عليه السلام في صحيحة الصحاف:
" فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ".
وفيها أيضا: " وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها " (2).
ويؤيده قوله في موثقة زرارة في المستحاضة: " تستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت " (3).
وفي صحيحة ابن عمار: " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " (4).