وجوبه بمس من يجب تغسيله قبل أن يغسل، وظهور نجاسة الميت بالموت وطهره بعد الغسل ومسقطات الغسل عن الشهيد في طهارته، فيكون كغيره من الأموات بعد الغسل، وأصالة البراءة وعدم عموم في الأخبار، لظهور (1) ضعف الكل.
ولا في الثالث لعموم البدلية، لمنعه.
ج: الحق وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل إكمال الغسل، وفاقا للأكثر. لا للاستصحاب، لمعارضته مع استصحاب العدم. بل لعموم موجباته، وصدق المس قبل أن يغسل الميت الموجب لغسل المس بخصوص صحيحة الصفار (2).
وبه تخصص صحيحة الحلبي إن كان فيها عموم، وإلا ففيه كلام، للشك في دخول مثل ذلك فيمن أدخل في القبر أو حمل إلا بالفرض النادر الذي لا يلتفت إليه.
وخلافا للقواعد (3) وبعض آخر (4)، للأصل، وصدق الغسل بالنسبة إلى العضو، والقياس على العضو المنفصل، ودوران وجوب الغسل لوجوب غسل اليد المنتفي في المقام.
والأول: مدفوع بما مر.
والثاني: بمنع كفايته، بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحقق في المورد.
والثالث: بعدم حجيته سيما مع وجود الفارق.
والرابع: بمنع الدوران أولا، ومنع انتقاء الثاني ثانيا، بل الحق وجوب غسل اليد بمس العضو المغسول أيضا قبل إكمال الغسل، وإن جعلنا نجاسة