زوجها حين يموت؟ فقال: " لا بأس بذلك " (1).
وموثقة البصري: عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال: " تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب " (2).
ويدفع: بأن التقييد فيها إنما وقع في السؤال، وهو لا يوجب تخصيص الجواب.
ثم الحق وجوب كون تغسيل كل من الزوجين من وراء الثياب، وفاقا للمحكي عن ظاهر نهاية الشيخ، ومبسوطه (3)، وهو صريح الكركي، واستجوده في المنتهى (4)، ونسبه في اللوامع إلى الحلبي (5) وأكثر المتأخرين (61)، للأمر به في خبر الشحام (7). والأمر فيه وإن اختص في تغسيل الزوجة للزوج، ولكنه يتعدى إلى العكس بعدم القول بالفصل، وإن كان في العكس (8).
خلافا للمحكي عن السيد، والإسكافي (9)، والخلاف، والجعفي،