الحنوط " (1) إلى غير ذلك.
وما يفيد الجواز موافق للعامة، محمول على التقية، غير صالح للمعارضة.
فلا يجزي غيره، بل المشهور كما في شرح القواعد (2) حرمة تطييبه بغيره. ولكن في اللوامع نسبة الكراهة إلى الأكثر، والترك أحوط كما مر.
والقدر الواجب منه لكل موضع مسماه، كما في المنتهى والقواعد والشرائع والنافع (3)، وعن الجمل والعقود (4) والوسيلة والسرائر والجامع (5)، بل نفى بعض الأجلة (6) عنه الخلاف.
للاطلاق، وصدق الامتثال، وقوله في إحدى الموثقتين: " وأقل من الكافور " (7). وفي الأخرى: " وتجعل شيئا من الحنوط " (8) الحديث.
ولا يقيدها مرسلة التميمي: " أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف، (9) ونحوها الرضوي (10) لمعارضتهما مع مثلهما، ففي مرسلته الأخرى: " أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال " (11) وفي الرضوي الآخر بعد الأمر بالتحنيط بثلاثة عشر درهما