بضميمة استلزامه لباقي الأحكام؟ لمنع الاستلزام، كما صرح به بعض الأعلام (1)، وتخلف في الشهيد.
بل - مع الاستصحاب في المبان من الميت - لمضمرة أبي خالد، المتقدمة (2)، دلت على وجوب الغسل في أكيل السبع أي ما بقي منه، وهو عام لكل أكيل حتى اللحم، خرج منه ما خرج بالدليل، فيبقى الباقي.
ولو جعلت لفظة: " من " في قوله: " من الموتى " تبعيضية لا بيانية لكانت دلالته أوضح وأظهر، وإن كانت على البيانية أيضا ظاهرة، سيما بملاحظة مرسلة أيوب بن نوح، المتقدمة (3) في غسل المس، المصرحة بصدق الميتة على القطعة والرضوي المنجبر ضعفة بما مر: " وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها " (4).
ويستفاد من الأخير بل الأولى وجوب تغسيل جميع العظام أيضا لو وجدت وإن كانت خالية عن اللحم، كما عن الصدوقين في الرسالة (.) والمقنع (6)، والإسكافي (7)، وفي المعتبر (8)، والذكرى (9)، بل عزي إلى الأكثر أيضا، لما ذكره، ولصحيحة علي، ورواية القلانسي: عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: (يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن) (10)