قلنا بتباينهما، فوضع الإمام (عليه السلام) يدل على كفايته، ولا يكون هناك تقييد وإطلاق، بل يجب إما جعل الوضع مجازا في الضرب، كما هو محتمل، أو الأمر بالضرب في الاستحباب، كما هو غاية ما يثبت من الأخبار المتضمنة له، لخلوها عن لفظ دال على الوجوب.
نعم، في الرضوي: " اضرب بكفيك " (1) وهو صريح في الوجوب فيه، بعد جبر ضعفه بما مر من الشهرة المحكية، بل بما مر من الأخبار المصرحة بأن التيمم ضرب يمكن تقييد المطلقات على القول بأعمية الوضع، فالقول بتعيين الضرب - عليه - ثابت -.
وأما على التباين فتتعارض أخبار الطرفين، والحكم التخيير، كما ذهب إليه الأردبيلي. بل هو قول كل من قال بكفاية الوضع، لجواز الاكتفاء بالضرب إجماعا وهو محتمل كل من عبر بالأمرين.
وأما ترجيح أخبار الضرب بالشهرة، وبكونه لفظ المعصوم والوضع لفظ الراوي (2)، فليس بجيد عندي.
إلا أن الأحوط العمل بالضرب، لاجماعيته. بل هو الأقوى مطلقا أيضا، إذ لو لم نقل بأعمية [الوضع] (3) كما قاله الأكثر، فالتباين غير ثابت أيضا، سيما في الضرب اللازم في التيمم المجزي فيه يسير دفع، فلا يعلم معارض مدافع لموجبات الضرب، فيجب العمل بها قطعا.
ويجب أن يكون الضرب بباطن الكفين، كما صرح به في المقنعة والمراسم والسرائر والمهذب والذكرى والدروس والبيان وشرح القواعد للمحقق الثاني والمدارك (4)، بل المنتهى والتذكرة، حيث ذكر فيهما في الكيفية أنه يمسح ظهر