لقوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا " أي اقصدوا صعيدا، وهذا القصد خارج عن التيمم قطعا ولم يذكر إلا المسح، فلا يكون الضرب داخلا فيه.
ولقوله في رواية زرارة: " فليتيمم، يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم " (1).
ويرد الأول: بأن عدم التصريح بوجوبه في الآية - سيما مع دلالتها عليه ولو تبعا - لا ينافي ثبوت وجوبه وجزئيته من غيرها.
والثاني: بأن غايته استعمال التيمم في سائر الأجزاء، وهو أعم من الحقيقة، ولا يعارض الحمل الذي هو حقيقة في الحقيقي.
مع أن كونه مستعملا في السائر غير معلوم، لأن غاية ما يقتضيه العطف مغايرته للمعطوف عليه، ويكفي فيها الجزئية والكلية، كما يقال: توضأ ونوى وكبر وصلى.
وأيضا يمكن أن يكون المراد بقوله: " يضرب بيده " الضرب لظهور الغبار، فإنه مستحب أيضا.
الثاني: وضع اليدين على ما يتيمم به، ولا نزاع في وجوبه بل هو مجمع عليه، فهو مع ما مر من مثبتات جزئيته يدل عليه. وإنما النزاع في أنه هل يكتفى فيه بمجرد الوضع، أو يجب الضرب أي ما يسمى ضربا عرفا وهو ما يكون مع الدفع والاعتماد، لا مجرد الوضع المشتمل كما في كلام جماعة من المتأخرين، لأنه لا يستلزم صدق الضرب العرفي، وكأنهم أرادوا أيضا ذلك وإن كان كلامهم قاصرا؟
فصرح الشهيد في الذكرى والدروس (2)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (3)