أو على أنها تغتسل ثلاثة أغسال، واحدا للظهرين وواحدا للعشاءين وواحدا للصبح، كصحيحة ابن سنان (1)، وموثقته (2)، وحسنته (3)، وقوية الفضيل وزرارة (4).
أو على أنها تغتسل الثلاثة إذا ثقب دمها الكرسف، كصحيحة معاوية (5).
فإنها بأسرها مطلقة خرج القليلة مما يشملها بأخبارها، فيبقى الباقي مندرجا في الاطلاق.
ويرد: بأن المتوسطة أيضا تخرج منها بما مر من رواياتها، فتبقى هذه الأخبار مخصوصة بالكثيرة. مضافا إلى إشعار بعضها بذلك الاختصاص. مع أن ندر المتوسطة لغلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف يوهن الاطلاق أيضا.
ثم القول في تغيير القطنة وغسل الفرج هنا بل الخرقة كما مر.
وأما الثالثة: فيجب عليها ثلاثة أغسال: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء كذلك، وغسل للصبح وتجمع بينها وبين صلاة الليل، بالاجماع المحقق، والمحكي عن الخلاف، والمعتبر، والتذكرة، والمنتهى، والذكرى (6)، وغيرها.
للنصوص المتكثرة جدا من الصحاح وغيرها التي مرت الإشارة إلى كثير منها، الدالة عليها بالعموم، المخرج عنه الأوليان بما مر، أو بالخصوص للتصريح بالانصباب أو السيلان أو التجاوز.