صح لو فعله غيره، حيث إن الواجب خارج عن حقيقة الفعل، وليس جزءا له ولا شرطه، ولا بمعنى وجوبه مع عدم صحته عن الغير بدون إذنه. للأصل،. وعدم الدليل، مع منافاته لما مر من العمومات والاطلاقات.
والمراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه، كما عليه ظاهر الاجماع في شرح القواعد للكركي (1)، وصريحه في اللوامع، ونفي الخلاف في الحدائق في المسألة (2)، والنسبة إلى علمائنا في المنتهى (3) وغيره (4) في الأولى بالصلاة عليه المتحد معه في المقام إجماعا. وإليه يرشد تتبع الأخبار كما يظهر لك مع سائر ما يتعلق بذلك في صلاة الميت، مع أن كل ما فسر به الأولى بل يصح أن يفسر يتحقق في الأولى بالميراث، فأولويته قطعية.
والمراد بتقديم الأولى بالميراث أن من يرث أولى ممن لا يرث، كالطبقة الثانية مع وجود أحد من الأولى، والثالثة مع أحد من الثانية وهكذا. فإن انحصر أهل المتقدمة بواحد اختص به، وإلا فقالوا: الذكر أولى من الأنثى، والأب من الابن، وهو من غيره، ويعلم تفصيل المقام في بحث الصلاة إن شاء الله تعالى.
ثم إن الزوج أولى بزوجته من جميع الأقارب في جميع الأحكام، بالاجماع المحقق، والمحكي (5) مستفيضا، لموثقة إسحاق: " الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها، (6).
وخبر أبي بصير: المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: " زوجها " قلت: