وخلافا للتحرير والبيان (1)، وتوقف في المنتهى (2).
بل وكذا مع جبن الغير، فيسقط ذهاب رفيقه إلى تحصيل الماء، لما مر، بل مما ذكر يظهر السقوط مع الخوف على مال الغير إذا كان قاطعا بالتلف، وأما بدونه فلا دليل على السقوط إلا إذا كان تعريضه في مظنة التلف موجبا لعسر.
السادس: الخوف من استعمال الماء على النفس أو البدن، لوجود مرض يخاف شدته، أو ازدياده، أو بطء برئه " أو عسر علاجه، أو قرح أو جرح كذلك، أو لخوف حدوث مرض، فإن كل ذلك مسوغ للتيمم، بالاجماع.
مضافا في المريض بأقسامه: إلى إطلاق الآية الدالة على مشروعية التيمم لكل مريض، خرج من لا يخاف شيئا مما ذكرنا بالاجماع، فيبقى الباقي.
ومرسلة ابن أبي عمير: " يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة " (3) وقريبة منها مرسلته الأخرى (4)، ومرسلة الفقيه (5).
وفيه وفي المقروح والمجروح: إلى المروي في الدعائم: " ومن كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه يتيمم " (6).
وفيهما وفي خائف الحدوث: إلى استلزام التكليف باستعمال الماء الضرر فيما علم تحقق هذه الأمور عادة، والعسر والحرج إذا ظن ذلك.
وفي الثاني خاصة: إلى صحيحة محمد: عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم) (7).