الفصل الخامس:
في غسل المس وهو يجب على من مس ميتا آدميا، على الحق المشهور جدا، للمستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحة محمد: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟
فقال: (إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل " (1).
وصحيحة عاصم: " إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " (2).
وفي صحيحة ابن جابر بعد سؤاله أن من مسه فعليه الغسل: " أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد " (3).
وفي صحيحة معاوية: " إذا مسه وهو سخن لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل) (4).
وفي حسنة حريز: " وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، فإذا برد ثم مسه فليغتسل " (5).
وخبر سماعة: " غسل من مس ميتا واجب، (6) إلى غير ذلك.